للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمَّا التفريق بين إيجاب السُّكنى وإسقاط النفقة فعسير. ووجهُ عُسره: ضعفُ دليلهِ.

فعلى مذهب مالك رحمهُ الله [الذي] (١) أوجب لها السُّكنى دون النفقة، فلا تخلو الدار التي سكن فيها الزوج مع زوجته مِن أربعة أوجه:

أحدها: أنْ تكونَ للزوج ملكًا.

والثانى: أنْ تكونَ لهُ بِكِراء.

والثالث: أنْ تكونَ للزوجة ملكًا.

والرابع: أنْ تكونَ بكراء على الزوجة.

فإن كانت مِلكًا للزوج فهي أحقُّ بها حتى تنقضى عدتها وهي أحقُّ بها مِن الغُرماء في الفلس بالاتفاق، وفي الموت على الخلاف على ما سنذكره في فصلِ [المُتوفى عنها زوجها] (٢) إن شاء اللهُ تعالى.

[فإن أراد] (٣) [الغرماء] (٤) [أو الورثة] (٥) بيعها، ويُشترطوا مُدَّة العدَّة على المشترى، هل يجوز ذلك البيع أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدَّونة":

أحدهما: أنَّ ذلك جائزٌ، وهو نصُّ المُدوَّنة.

والثانى: أنَّ ذلك لا يجوز، وهو قول ابن عبد الحكم، وهو قائم مِن المُدوّنة، وتبيَّن لك موضعهُ آنفًا.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فأراد.
(٤) في أ: الغريم.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>