للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمُهُ يمين.

ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.

ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.

وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.

ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (١) حديث، كانت العدَّة منهُ.

ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".

فعلى هذا [التأويل] (٢) أيضًا لا يكون خلافًا.

وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (٣) [موافق] (٤) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (٥) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (٦) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق[فعلى هذا التأويل] (٧) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (٨) والواضحة وغيرها.

وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: وفاق.
(٥) في أ: بحلفه.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>