للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على أربعة أقوال كُلُّها قائمة مِن الكتاب:

أحدها: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق الثلاث، وهو قولُهُ في "كتاب الظهار" مِن "المُدوّنة": "ولا يلزمُهُ الظهار"، وهو ظاهر قول أشهب في كتاب "العتق الأول" في مسألة "ناصح ومرزوق"، حيث قال: "يُعتق مرزوق بالنيَّة".

والقول الثاني: أنَّهُ يلزمهُ الظهار ولا يلزمُهُ الطلاق، وهذا القول ذكرهُ سحنون عن غيره، وظاهر قول ابن القاسم في "مسألة ناصح" حيث قال: "لا يُعتق فيما بينهُ وبين الله تعالى إلا ناصح".

والقول الثالث: أنَّهُ يلزمهُ [الطلاق] (١) والظهار جميعًا، فيلزمُهُ [الظهار] (٢) بلفظه والطلاق بنيَّته، وهو نصُّ قول ابن القاسم [في المدونة] (٣) في "مسألة [ناصح] (٤) " لأنَّهُ قال: "يُعتقان جميعًا".

والقول الرابع: أنَّهُ لا شىء عليهِ، ولا يلزمُهُ الطلاق ولا الظهار، وهذا القول قائمٌ مِن المُدوّنة في اللفظ دون النيَّة أو النيَّة دون اللفظ.

وقد بَيَّنَّا مواضع الاستقراء مِن "المُدوّنة" في كتاب "التخيير والتمليك" وتوجيه كلُّ قولٍ ظاهر، فلا فائدة من التطويل.

فأمَّا إذا لم تكن لهُ نيَّة الطلاق، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يكون ظهارًا، ولا يلزمُهُ الطلاق، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الطلاق.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>