للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن عليه قيمتها حين قبضها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن عليه قيمتها بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع، وهو قول أشهب.

فوجه قول أشهب أن المعتبر في معرفة القيمة وقت يجوز فيه البيع، والبيع وقت النداء لا يجوز فكيف تعرف قيمة السلعة في وقت لا يحل فيه بيعها.

ووجه قول ابن القاسم: أن البيع الفاسد، القيمة فيه يوم القبض فيكون عليه في البيع وقت النداء قيمة السلعة ساعة قبضها، وإن كان البيع لا يحل في تلك الساعة غير أنا نقومها على أن لو جاز البيع فيه كما تقوم ما لا يحل بيعه بحال أن لو جاز بيعه كالخرز في الجراح، وجلد الميتة، وأم الولد وغير ذلك.

وهذا هو الصحيح عند أهل النظر.

وقال الشيخ أبو عمران الفاسي: إن مَنْ فَرَّطَ في صلاة الظهر، والعصر حتى لم يبق للمغرب [إلا مقدار] (١) خمس ركعات أنه [إن] (٢) باع واشترى حينئذ: فسخ بيعه.

وقال ابن عبد الحكم في الأخذ بالشفعة والإقالة وأخواتها [أنها] (٣) كالبيع، وكذلك سائر الإجارات؛ لأنه مما يتكرر وقوعه.

وأما المعروف: وأنواعه كالنكاح، و [البيع] (٤) والهبة، والصدقة، والعارية، هل تفسخ إذا وقعت [بالمعروف] (٥).


(١) في أ: غير.
(٢) زيادة ليست بالأصل.
(٣) سقط من أ.
(٤) أظنها زائدة.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>