للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي قال رضي الله عنه قد عارضناه بما يوجد بين أيدي الناس اليوم مما يزعمون أنه مد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه صحيحًا لا شك فيه.

وقد كان عند سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح بن بنصارن الدكالي -قدس الله روحه- وبَرَّد ضريحه مد عُيِّر بمد زيد ابن ثابت [رضي الله عنه] (١) بسند صحيح مكتوب عنده فعيرناه على هذا التعيير فكان ملؤه ذلك [التقدير] (٢)، وربك أعلم.

وأما الصنف الذي تؤدى منه فقد اختلف فيه المذهب عندنا على أربعة أقوال:

أحدها: أنها تؤدى من تسعة أشياء: القمح، والشعير، والسلت، والأرز، والدخن، والذرة، والتمر، والزبيب، والأقط.

وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" وفي "كتاب ابن المواز" (٣).

والثاني: أنها تخرج من كل ما تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته، وهو قول مالك في "المختصر" (٤)، وعلى هذا القول [فإنها] (٥) تخرج من القطاني.

والثالث: أنها تؤدى من عشرة أشياء، وهو قول ابن حبيب (٦)، وزاد: العلس إلى التسعة التي قدمناها في القول الأول.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: القدر.
(٣) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠١).
(٤) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٣).
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>