(٢) القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٣٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٤٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢١)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ١٨٢)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٧٧). (٣) طمس في المخطوط، بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي. (٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١). (٥) المصنّف ينبّه على اختلاف النسخ كما سبق في ص (٣٤٥)، والمراد نسخ ابن اللحام. (٦) انظر: الصفحة السابقة. (٧) أي: على ترجيح العلة المتعدية.