للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف -ناقلًا عن والده-: حجة في التعبدي الذي ليس للقياس فيه مجال.

لما روي أن عليًا رضي اللَّه عنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة فيها ست سجدات.

قال الشافعي: لو صح عن عليّ أنه فعل لقلت به (١).

وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع، لأن (٢) الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه، وما لا مجال للرأي فيه هو في المعنى حديث مرفوع.

وإذا لم يكن قوله حجة، فهل يجوز تقليده، أم لا؟

الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا مجتهدين، لكن لم تدون أقوالهم، ومذاهبهم، فلم يوثق بما ينقل عنهم، كذا صرح به إمام الحرمين (٣).


= ١/ ٢٦٠، والجدل لابن عقيل: ص/ ٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٧٤، ١٧٨، وروضة الناظر: ص/ ٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٩، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٥، والمسودة: ص/ ٢٧٦، ٣٣٦، ٤٧٠، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٧، ٢١٩، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٣.
(١) راجع: المستصفى: ١/ ٢٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٤.
(٢) آخر الورقة (١٢٤/ ب من أ).
(٣) راجع البرهان: ٢/ ١٣٥٩ - ١٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>