للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: قوله حجة فوق القياس، فإذا تعارض قدم عليه.

قيل: هذا قوله القديم، وإليه ذهبت الحنفية (١).

فعلى هذا إذا اختلف صحابيان، فكان قولاهما كالدليلين يقدم أحدهما بالترجيح.

وقيل: حجة دون القياس، وعلى هذا هل يخصص العموم به؟

قولان لأصحابنا من غير ترجيح.

أما جوازه، فلأنه دليل شرعي، فالقياس يقتضي أن يخص به، وأما عدمه، فلأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم دليل عام.

وقيل: حجة إن انتشر، ولم يخالف، قيل: هذا -أيضًا- منقول عن القديم.

وقيل: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا؛ لأنه لا يخالف القياس إلا لدليل أقوي، فالحجة في الحقيقة هو ذلك الدليل الذي خالف القياس لأجله.

وقيل: حجة إن انضم إلى قول الصحابي قياس يقربه، كما قال الشافعي -في البراءة من العيوب-: إذا باع حيوانًا بشرط البراءة من العيوب يبرأ عن عيب لا يعلمه.


(١) راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٠٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٧، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>