للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صغار الغنم زكاة لا يدل على الانتفاء في الكبار (١): لأنا قدمنا في صدر البحث أن المسكوت إذا كان أولى بالحكم، أو مساويًا، لا يكون مفهوم المخالفة مرادًا، بل يكون من قبيل مفهوم الموافقة (٢). ولو فرضنا أن الوصف لا يناسب لا المنطوق ولا المخالفة، يكون وصفًا ملغى لا اعتبار به، هكذا يجب أن يفهم المقام، والله أعلم.

قوله: "وأنكر قوم العدد"، مستدلًا بأنه لا يدل على الزائد، والناقص إلا بالقرينة (٣)، وقد عرفت الجواب -عنه- مما تقدم.

قوله: "مسألةُ الغايةِ: قيل: مظنون".


(١) راجع: البرهان له: ١/ ٤٦٦.
(٢) لم يسلم العلامة العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف، وإمام الحرمين حيث ضعَّف اعتراضه عليهما. راجع: الآيات البينات: ٢/ ٣٧ - ٣٨.
(٣) ذهب مالك، وأحمد، وداود، وبعض الشافعية، واعتمده ابن الرفعة إلى القول بمفهوم العدد، ونقله أبو حامد، وأبو المعالي، والماوردى عن نص الشافعي. ونفاه الحنفية، والمعتزلة، والأشعرية، واختاره الرازي، والآمدي، والأولى القول بحجيته لئلا يعرى التحديد به عن فائدة، علمًا بأن محل الخلاف في العدد الذي لم يقصد به التكثير، بل عدد مخصوص.
راجع: البرهان: ١/ ٤٦٦، والمعتمد: ١/ ١٤٦، والعدة: ٢/ ٤٤٨، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٢١٦، والروضة: ص / ٢٤٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٠، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٧، والمنخول: ص / ٢٠٩، والتمهيد: ص / ٢٥٢ - ٢٥٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٣٢، وتيسير التحرير: ١/ ١٠٠، ونشر البنود: ١/ ١٠١، وتشنيف المسامع: ق (٢٦ / أ- ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥١، وهمع الهوامع: ص ٧٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>