للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة في حديث أبي ذر أكثر من غيرها، لكن من صام أي ثلاثة أيام من الشهر فقد حصل له الأجر أيضاً، لحديث ابن عمرو وغيره.

قال رحمه الله: (وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم)

لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم» (١).

وفي رواية: «وهو أعدل الصيام» (٢).

وفي رواية عند البخاري: «لا صوم فوق صوم داود» (٣).

فهذه أكمل الصور في صيام التطوع.

قال رحمه الله: (ويكره صوم الدهر)

لما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر، وكذلك نهى من أراد أن يصوم ولا يُفطر، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الأبد» (٤).

ومعنى صيام الدهر المنهي عنه، هو الذي كان يفعله ابن عمرو كما جاء في «الصحيحين»، «أنه كان يصوم ولا يفطر» (٥)، والذي أراد أن يفعله أحد الثلاثة الذين تقالّوا عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألوا عن عبادته، فقال: أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطر ... (٦)، فهذا هو صيام الدهر الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -.

فصيام الدهر هو صيام السنة كلها بلا فطر فيها، وهو محرم مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال المؤلف: (وإفراد يوم الجمعة)


(١) أخرجه البخاري (٥٠٥٢)، ومسلم (١١٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤١٨)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٧)، ومسلم (٥٠٦٣).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).
(٦) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

<<  <   >  >>