للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد جاء في حديث جابر في «الصحيح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة (١).

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيح» أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلّا يوماً قبله أو بعده» (٢).

وفي حديث جويرية بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟ » - الخميس - قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟ » - السبت -، قالت: لا، قال: «فأفطري» (٣).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلاّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٤).

وخلاصة هذه الأحاديث كلها أنّه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام إلاّ إذا كان في صوم كان يصومه أحدنا، أي، إلا إذا كان معتاداً على صيام معين كمن اعتاد أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فجاء من هذه الأيام التي اعتاد صيامها يوم جمعة، فيجوز له حينئذ أن يصوم.

أو جاء يوم عرفة في يوم جمعة فيجوز له أن يصومه من غير أن يصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده، لأنه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم الجمعة بصيام.

ويجوز صيامه مع يوم الخميس أو مع يوم السبت.

أما تخصيص الجمعة بصيام فيحرم، وكذلك صيام الدهر، لا مجرد الكراهة، فالنهي واضح ولا صارف.

أمَّا صيام يوم السبت فلم يصحَّ في النهي عن صيامه حديث، ورد فيه حديث قال فيه الإمام النسائي - رحمه الله -: وهو حديث مضطرب، وكذلك وافقه الحافظ ابن حجر على ذلك وضعفه غير واحد من علماء الإسلام والحق معهم، فالحديث لا يصح، فيجوز صيام يوم السبت مطلقاً كبقية الأيام.


(١) أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٨٦).
(٤) أخرجه مسلم (١١٤٤).

<<  <   >  >>