للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (١)، فضعيف لا يصح.

قال رحمه الله: (ويُستحب الاجتهاد في العمل فيها)

يُستحب الاجتهاد في العمل في الليالي العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة في «الصحيحين» قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» (٢)، كناية عن الجدّ والاجتهاد في العبادة.

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم العشر الأواخر ويجتهد فيها، لوجود ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيراً كثيراً.

قال: (وقيام ليالي القدر)

أي ويُستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «تحَرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» (٤).

والصحيح أنّ ليلة القدر لا تُعرف لها ليلة معينة، فمن أرادها فليتحراها في العشر الأواخر كلها، فمن قام العشر الأواخر من رمضان، فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله.

قال رحمه الله تعالى: (ولا يخرج المُعتكِف إلّا لحاجة)

أي لا يجوز للمُعتكِف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة كقضاء حاجته مثلاً، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منها، أو صلاة الجمعة.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» (٥).

وفي رواية: «إلا لحاجة الإنسان».


(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٠١٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٦٦٩)، والطبراني في «الكبير» (٩٥١٠)، وغيرهم والصحيح فيه الوقف عندي، والله اعلم.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).

<<  <   >  >>