للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر أو سنة أو مجهولة بأن نكحها إلى قدوم زيد (١)، لما رُوِيَ عن علي -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسَلَّمَ- نهى عام خَيْبَرٍ عن نِّكَاحِ الْمُتْعَةِ (٢) -ونكاح


(١) قال في الخادم: يرد عليه ما لو قال زوجتك مدة حياتك أو مدة عمرك فإنه يصح، وليس هذا نكاح متعة بل هو تصريح بمفتضى العقد، وهو نظير ما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذا الدار.
(٢) أخرجه البخاري [٥١١٥، ومسلم ١٤٠٧] قال الحافظ: قوله: كان ذلك جائزاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه، وروى مسلم من حديث الربيع ابن سبرة عن أبيه نحو ذلك، وقال البخاري: بين علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ، وفي ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتى ابن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين، إسناده قوي، وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، إسناده حسن.
فائدة: حكى العبادي في طبقاته عن الشَّافعي قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات، وقيل: أكثر، ويدل على ذلك اختلاف الراويات في وقت تحريمها، وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما العمل على التعدد، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية، بل في حال السفر والحاجة، والأحاديث ظاهرة في ذلك، ويبين ذلك حديث ابن مسعود: كنا نغزو وليس لنا نساء، فرخص لنا أن ننكح، فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت، أن الحاجة انقضت، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن، فلا يكون في ذلك تحريم أبداً إلا الذي وقع آخراً، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني، الأول: عمرة القضاء: قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها، وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما قضينا عمرتنا، قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء -فذكر الحديث-. الثاني: خبر متفق عليه عن علي بلفظ: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال، وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله، وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره، الثالث: عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى في يوم الفتح عن متعة النساء، وفي لفظ له: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها، وفي لفقاله: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، الرابع: يوم حنين رواه النسائي من حديث علي، والظاهر أنه تصحيف من خيبر، وذكر الدارقطني: أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين، في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس، قال السهيلي: هي موافقة لرواية من روي عام الفتح، وأنهما كانا في =

<<  <  ج: ص:  >  >>