للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ، وَلاَ تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ شُرُوعِ وَبَعْدَهُ، وَلاَ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ، وَلاَ فِي مَالٍ. وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ: عِلْمُ المَوْقِفِ وَالغَايَةِ، وَتَسَاوِيهمَا فِيهِمَا،

ــ

شيئًا .. فجائز في حقه قطعًا، وقد يكون العقد لازمًا من جانب وجائزًا من جانب كالرهن والكتابة.

وقيل بطردهما فيمن لم يلتزم، لأنه يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرمي فيكون كالأجير.

قال: (فليس لأحدهما فسخة)، لأن الفسخ من شأن العقود الجائزة، لكن يستثنى ما لو ثبت بالعوض المعين عيب يثبت حق الفسخ.

قال: (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده)، سواء كان مفضولاً أو فاضلاً؛ لأن ذلك ثمرة اللزوم.

قال: (ولا زيادة ونقص فيه) كغيرة من العقود اللازمة.

قال: (ولا في مال)، اللهم إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدًا جديدًا، فإن فرعنا على الجواز .. انعكست هذه الأحكام.

قال: (وشرط المسابقة: علم الموقف والغاية) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بالخيل كما تقدم.

قال: (وتساويهما فيهما)، فإن شرطا تقدم موقف أو تقدم غاية .. لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، وهو لا يعرف مع تفوت المسافة.

فلو لم يعينا غاية وشرطا المال لمن يسبق منهما .. لم يجز كما جزم به في (المحرر).

ولو عينا غاية وقالا: إن اتفق السبق دونها كفى .. لم يجز في الأصح، أو إن لم يتفق السبق عندها فإلى غاية أخرى عيناها .. جاز في الأصح.

وسكت الشيخان عن تعيين الفارسين، وقد صرحوا به، وكأن المصنف تركه لوضوحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>