للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعْيِينُ الْفَرسَيْنِ وَيَتَعَيَّنَانِ، وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلُّ وَاحِدٍ، وَالعِلْمُ بِالْمَالِ الَمْشُروطِ.

ــ

قال: (وتعيين الفرسين)؛ لأن المقصود امتحانهما ولو كان ذلك بالوصف على الأصح، لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم والصرف.

فإن هلك أحد الفرسين .. انفسخ العقد، فإن عقد على الوصف ثم أحضر فرس .. فينبغي أن لا ينفسخ بهلاكه كما قال الرافعي.

قال: (ويتعينان) فيمتنع إبدالهما.

قال: (وإمكان سبق كل واحد) أي: من الفرسين، فإن كان أحدهما يقطع بتخلفه أو بتقدمه .. لم يجز؛ لأن هذا العقد أدخل فيه المال للحث على السبق الذي يمرن في الحروب ويهذب الخيل، وإذا علم سبق أحدهما .. زال المعنى، ويصير من أكل المال بالباطل.

ومراده بـ (الإمكان): الغالب، فإن أمكن نادرًا .. لم يصح في الأصح.

وعلم من هذا أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل، ولا بين الخيل والحمير، وهو الأصح، لكن يجوز بين البغل والحمار على الأصح، لتقاربهما.

وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين والنجيب والبختي .. لم يجز، ومال إليه الرافعي.

وقال المصنف: إطلاق الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا، فإن أراده .. ارتفع الخلاف.

قال: (والعلم بالمال المشروط) أي: جنسًا وقدرًا وصفة كسائر الأعواض، ويجوز كونه عينًا ودينًا، وحالاً ومؤجلاً، وبعضه كذا وبعضه كذا، فإن كان معينًا .. كفت مشاهدته، وإن كان في الذمة .. وصف.

فلو عقدا على مجهول .. فسد العقد، وفي استحقاق السابق أجرة المثل وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>