للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَيْلٍ بِعُنُقٍ، وَقِيلَ: بِالقَوَائِمِ فِيهِمَا. وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ أَنْ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ- وَهِيَ: أَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ العَدَدِ الْمَشْرُوِط -

ــ

وقال الماوردي: فيه تأويلان: أحدهما: هذا.

والثاني: الكتف، وكأن المصنف رأى ترادفهما، وأن الكتف أشهر فعبر به.

قال: (وخيل بعنق) ويسمى الهادي، فمتى سبق أحدهما الآخر بعنقه أو ببعضه .. فهو السابق.

والسبب في ذلك: أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها، والخيل تمدها، فينظر في الفرسين: إن استويا في حلقة العنق طولاً وقصرًا .. فالذي تقدم بالعنق أو ببعضه هو السابق، وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقًا .. فهو السابق، وإن تقدم الآخر .. نظر، إن تقدم بقدر زيادة الحلقة فما دونها .. فليس بسابق، وإن تقدم بأكثر .. فسابق، ووراء ذلك سبعة أوجه في (الشرح) و (الروضة) وغيرهما.

قال: (وقيل: بالقوائم فيهما) أي: في الخيل والإبل؛ لأن العدو بهما، وهذا أقيس عند الإمام، والأول الموجود لعامة الأصحاب.

هذا كله إذا أطلقا العقد، فإن شرطا في السبق أقدامًا معلومة .. لم يحصل السبق بما دونها.

ولو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره .. فهو السابق.

ولو عثر أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر .. لم يكن سابقًا، وكذا لو وقف بعد جريه لمرض ونحوه، فإن وقف بلا علة .. فهو مسبوق.

قال: (ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مباردة، وهي: أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) أي: مع استوائهما في العدد المرمي، ولا بد من هذا القيد، وهو يرد على إطلاق الكتاب و (التنبيه).

فإذا شرطا أن من سبق إلى عشرة من عشرين فله كذا، فرمي كل واحد عشرين وأصاب أحدهما العشرة والآخر دونها .. فالأول ناضل، وإن أصاب كل منهما عشرة .. فلا ناضل منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>