للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدُونَهُ يَجُوزُ فِي الأَصَحُ. وَسَبْقُ إِبِلٍ بِكَتِفٍ،

ــ

وقيل: يجوز، لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليكون ثانيًا يحتاج إلى حذق.

والذي جزم به المصنف تبع فيه (المحرر)، والصحيح في (الشرحين) و (الروضة): الجواز، لأن كل واحد منهما يجتهد ويسعى أن يكون سابقًا أو مصليًا.

قال: ودونه يجوز في الأصح)؛ لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر.

والثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصل على شيء .. فقد يتكاسل فيفوت مقصود العقد.

فلو كانوا عشرة مثلاً، وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن تقدمه .. جاز في الأصح على ما في (الروضة)، وامتنع على ما في (المنهاج).

ولو تسابق اثنان وشرط كل المال أو الأكثر أو نصفه للثاني .. لم يصح، أو الأقل .. صح في الأصح.

وأسماء خيل السباق ذكرها الرافعي، ولم يتعرض لها المصنف في (الروضة)، وأشرت إلى ذلك في (المنظومة) بقولي [من الرجز]:

مُهمةٌ خيلُ السباق عشَرة .... في (الشرح) دون (الروضة) المعتبرة

وهي مجل ومصل تالي .... والبارع المرتاح بالتوالي

ثم حظي عاطف مؤمل .... ثم السكيت والأخير الفسكل

قال: (وسبق إبل بكتف) تبع (المحرر) في لفظة (كتف)، عبارة (الشرح) و (الروضة) والجمهور: (بكتد) بالدال المهملة، وفتح تائها أشهر من كسرها، وهو: مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>