للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتقض عهدهم، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة (١).

وصرح الحنابلة: بأن أهل الذمة والعهد يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من نفس ومال، كما لو انفردوا بإتلافه (٢).

وظاهر اختيار الصيدلاني: ينتقض عهدهم بذلك (٣).

تعليل القول الأول:

١. إن خروج أهل البغي ليس بناقض للإيمان، فكذلك لا يكون من أهل الذمة ناقضًا للعهد (٤).

٢. لأنهم أتباع للبغاة المسلمين، فلهم حكمهم بطريق التبعية (٥).

تعليل القول الثاني:

لم أجد لهم ما يستدلون به، وقد يعللون بالقياس على البغاة الذين هم سبب القتال، فهم من لهم تأويل فيأخذون حكمهم.

أما إذا لم يكن تأويل فلم يلحقوا بالبغاة؛ إذ من صفاتهم التأويل، فينقض عهد أهل الذمة حينئذ.

وأما قولهم: وإِن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره، ... الخ؛ لأنه عند المالكية ليس للسلطان غير العدل أن يقاتل البغاة أصلًا؛ لاحتمال أن خروجهم لجوره، وإن لم يجز


(١) انظر: المهذب (٣/ ٢٥٣)، روضة الطالبين (١٠/ ٦١)، منهاج الطالبين (ص: ٢٩٢)، الإنصاف (١٠/ ٣١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٢)، كشاف القناع (٦/ ١٦٦).
(٢) انظر: شرح المنتهى (٣/ ٣٩٢)، كشاف القناع (٦/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٧٢).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٩): "ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة"، ونصبُ القتال من غير شبهة أراد به أن يستعين بطائفة من أهل الذمة أهلُ البغي".
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٢٨).
(٥) انظر: السير الصغير (ص: ٢٣٠)، النهر الفائق (٣/ ٢٦٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>