للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: إن فرصة المسك في قوله - عليه السلام - قطعة من الصوف، أو القطن

يذر عليها المسك، ويتبع بها أثر الدم، وعليه [يدل] قوله - عليه السلام - لأسماء:

"ثم تأخذ فرصة ممسكة؛ فتطهر بها" رواه مسلم.

وقال أبو عمرو: مراده: قطعة من السك بضم السين وهو طيب معجون بالمسك،

يكون عند أهل المدينة، ولا يسمى: فرصة، إلا إذا كان فيه مسك؛ فإن لم يكن فيه

مسك، سمي: سكيكة، حكاه في "الحاوي".

وعن أبي عبيد: إنما هي "قرصة" بقاف مضمومة من "مسك" بفتح الميم أي: قطعة

من جلد، تحك بها موضع الدم؛ كي لا يبقى منه شيء.

والمشهور: الرواية الأولى.

قال الماوردي: وإن كانت رواية أبي عبيد محفوظة، لم يمتنع أن تجمع بين الأمرين.

وعلى المشهور قال الشيخ: فإن لم تجد؛ فطيبا غيره؛ لأن المقصود من استعمال

المسك تطييب رائحة المحل؛ لتكمل لذة الزوج، وهذا المعنى موجود في غيره من

الطيب، وهذا ما حكاه البندنيجي، والقاضي الحسين، والإمام [و] الغزالي، وغيرهم.

وعليه نص في "الأم" حيث قال: فإن لم يكن مسك، فطيب ما كان؛ اتباعا للسنة.

واشترط بعض الأصحاب في تأدية السنة به، أن يكون في الطيب المستعمل حرارة

كالمسك؛ لاعتقاده أن المعنى في المسك: ما فيه من قطع الرائحة، يطيب المحل،

مع أن فيه حرارة يتعجل العلوق بسببها.

وصحف بعض الأصحاب لفظ المزني؛ فقال: فإن لم تجد؛ "فطينا" بالنون

والصحيح: الأول؛ لما ذكرناه من نصه.

نعم، لو عدم الطيب، فتتبعته بالطين، قال ابن الصباغ: فلا بأس.

وقال البندنيجي: إن المستحب المسك، فإن لم تجد، فطيبا، فإن لم تجد فطينا. وكذا قاله الرافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>