للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي العدة: لو قال: طلاقك لي لازم، فهو صريح عند أكثر الأصحاب.

وفي فتاوى القفال: أنه إذا قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أبوي، ونوى الطلاق عند قوله: اذهبي، وقع، وإن نواه بمجموع اللفظين، لم يقع؛ وأنه لو قال لامرأته: يا بنتي، وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن.

ولو قال: امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبداً، نقل الرافعي عن جده: أنها لا تطلق؛ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق، وقد يظن ما لا يحرم محرماً.

وقيل: يحكم عليه بالبينونة بمقتضى لفظه.

وعند صاحب التلخيص: أن قوله: أغناك الله كناية.

[وفي التهذيب أن قوله]: قومي كناية، والصحيح خلافه.

وفي قوله: تزوَّدي، حكاية وجه أنه كناية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>