للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة". رواه أبو داود.

فإن قلت: هذا يرويه ابن وجيه، وهو ضعيف.

قلنا: يعضده ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من

جنابة لم يغسله، فعل به كذا وكذا من النار". وهو صحيح [الإسناد].

ولا فرق في الشعر الذي يجب غسله، بين شعر الرأس وغيره، وسواء فيه أصوله

وما استرسل منه، وكذا لا فرق بين ما كثر منه أو قل، حتى لو بقيت شعرة واحدة، لم

يصبها الماء لم يجزئه.

ولا يستثنى من ذلك إلا مانبت في العين؛ فإنه لا يجب غسله؛ لأن إدخال الماء

في العين لا يجب.

وإذا ترك شعرة واحدة، لم يغسلها، ثم قلعها - قال الماوردي: إن كان الماء قد

وصل إلى [أصلها، أجزأه؛ وإلى فيوصله إليه. وكذا لو أوصل الماء إلى] أصول

شعره، ثم جزه أجزأه. وإن كان لم يوصله إليه، فيوصله.

وعن "فتاوى ابن الصباغ": أنه يجب غسل ما ظهر.

وفي "البيان" وجهان:

أحدهما: يجب.

والثاني: لا [يجب؛ لفوات ما وجب غسله]: كمن توضأ، وترك رجله، فقطعت.

وقد أغنى ذكر هذا الواجب عن التصريح بأمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>