للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثبت النقل عمل به، وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلك عنده، وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال والله أعلم.

فرع

قال في مختصر المتيطة وإن (١) طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره من كسوة وغيرها مدة الزوجية بينهما لزمه، ولا يكون هذا الشرط إلا على الطوع لما فيه من الغرر، وإن (٢) كان في عقد النكاح لم يجز ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأدون من صداق المثل أو المسمى قال أبو بكر (٣) بن عبد الرحمن: ألا أن يكون إلى أجل معلوم فيجوز لإنتفاء الغرر فأن مات الولد رجعت بنفقة بقية الأجل، وتلزمه لأنه من صداقها، وإنما تأخذه على حسب ما شرطت. وقال ابن زرب لا يجوز وإن كان الأجل معلوماً، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل (٤) زاد في المتيطية ويسقط الشرط، وقوله في مختصرها أولاً وثبت بعده بالأدون (٥) من صداق المثل أو المسمى كذا في النسخ (٦) التي رأيتها.

وصوابه وثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى، ولفظ المتيطية


(١) في - م - وإذا.
(٢) في - م - ولو وهو الصحيح.
(٣) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الجولاني القيرواني شيخ فقهائها في وقته مع أبو عمران الفاسي الإمام الفقيه الحافظ المبرز العالم العامل المجاب الدعوة، تفقه بابن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي ولزمه وانقطع إليه وكلهم أجازوه، وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم وتفقهوا عليه كابن محرز والتونسي وغيرهما كان يصوم رمضان بالمنستير، وكانت له مناقب جمة حاز الذكر والرياسة في المغرب مع صاحبه في وقته حتى لم يكن لأحد معهما في المغرب اسم يعرف. توفي رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.
انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٧ - والديباج جـ ١ ص ١٧٧ - ١٧٨.
(٤) مختصر المتيطية ص ٤٢ سطر ١٦ وما بعدها - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦ لمحمد بن هارون الكناني التونسي المتوفى سنة ٧٥٠ هـ.
(٥) عبارة - م - بالدون.
(٦) في - م - النسخة.

<<  <   >  >>