للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوسف، ومحمد (١).

وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله، وروى ذلك عن النخعي، وابن سيرين (٢).

ولا يصير محجورًا عليه، إلا بحكم حاكم، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى الإشهاد عليه؟ (٣). فيه وجهان:

أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة.

والثاني: أنه يفتقر إلى الاشهاد، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وقال محمد، يصير (محجورًا) (٤) عليه من غير حكم (٥).

فأما إذا كان مصلحًا لما له، ولكنه عاد إلى الفسق، فهل يعاد عليه الحجر؟ فيه وجهان:


(١) ودليلهم: إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير، أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا، فقال رضي اللَّه عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه بن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد إبتاع بيع كذا فأحجر عليه، فقال الزبير، أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي. وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعًا.
المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٢، والمهذب ١: ٣٣٩، والسنن الكبرى ٦: ٦١.
(٢) لأنه حر مكلف، فلا يحجر عليه كالرشيد.
(٣) ويستحب أن يشهد على الحجر ليعلم الناس بحاله، وأن من عامله ضيع ماله.
(٤) (محجورًا): في ب وفي أ، جـ المحجور.
(٥) لأن ذلك سبب الحجر، فأشبه الجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>