للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يثبت له عليه الولاء، ولا يرثه.

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ولاؤه لملتقطه إذا حكم له الإمام بولائه (١).

وقال مالك: ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين (٢).


= - وإن قلنا: لا يقبل، لم يحلف، ولأن اليمين إنما تعرض ليخاف فيقر، ولو أقر لم يقبل، فلم يكن في عرض اليمين فائدة وباللَّه التوفيق/ المهذب ١: ٤٤٧.
(١) لما روى واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن/ سنن أبي داود ٤: ١٧٦. وقال عمر لأبي جميلة في لقطته: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
(٢) قال ابن قدامة: يعني ميراثه لهم، فإن اللقيط حر الأصل، ولا ولاء عليه وإنما يرثه المسلمون لأنهم خوّلوا كل مال لا مالك له، ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط.
وقول الخرقي: وولاؤه لسائر المسلمين، تجوز في اللفظ، لاشتراك سائر المسلمين، ومن له الولاء في أخذ الميراث، وحيازته كله عند عدم الوارث، هذا هو الظاهر وهو قول مالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم.
ولنا: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولاء، كالمعروف نسبه، ولأنه إن كان ابن حُرَّين، فلا ولاء عليه، وإن كان ابن معتقين، فلا يكون عليه ولاء بغير معتقها. وحديث واثلة لا يثبت.
قاله ابن المنذر، وخبر عمر قال ابن المنذر: أبو جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة، ويحتمل أن عمر رضي اللَّه عنه عَنَى بقوله: لك ولاؤه، أي لك ولايته، والقيام به، وحفظه لذلك ذكره عقيب قول عريفه (إنه رجل صالح) وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه، لكونه مأمونًا عليه، دون الميراث/ المغني لابن قدامة ٦: ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>