للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنها (له) (١) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (٢).

وإن وجد لقيط في بلد الكفار (٣)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه كافر) (٤).

(والثاني) (٥): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (٦) الإسلام.

فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (٧) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللقيط: يجوز.

وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٨) على قولين، بنقل


(١) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) وهو الأرجح. والثاني: أنه يحتاج إلى إذن القاضي/ روضة الطالبين ٥: ٤٢٧.
(٣) إن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين.
(٤) تغليبًا لحكم الدار.
(٥) (أحدهما. . . والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم.
(٧) (أن ينفق عليه): في ب، جـ وفي أعليه أن ينفق.
(٨) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>