للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه لا يجب من بيت المال، وإنما يستقرض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين (١).

وهل يكون الملتقط خصمًا فيما (نوزع) (٢) (فيه) (٣) من مال اللقيط؟ فيه وجهان (٤):

فإن وجد اللقيط في بلد، وأراد نقله إلى بلد آخر، وهو أمين، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو ظاهر النص (٥).

والثاني: لا يجوز (٦).

وإن كان الملتقط من أهل البادية، ووجده في البادية، وكان ممن


(١) والقول الثاني: لا يجب من بيت المال، لأن مال بيت المال لا يصرف إلا فيما وجه له غيره، واللقيط يجوز أن يكون عبدًا نفقته على مولاه؛ أو حرًا له مال أو فقيرًا له من تلزمه نفقته، فلم يلزم من بيت المال، فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين/ المهذب ١: ٤٤٢.
(٢) (نوزع): في ب وفي أتودع، وفي جـ ينزع.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) وللملتقط الإستقلال بحفط مال اللقيط في الأصح، لأنه مستقل بحفظ المالك فما له أولى ومحله كما قال الأذرعي في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنده.
والثاني: يحتاج إلى إذن القاضي، وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٤٢١.
(٥) لانتقاء المخدور، لكن يشترط تواصل الأخبار، وأمن الطريق، وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر./ نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٥٠.
(٦) والثاني: يمتنع بناء على العلة الثانية، ولم يفرق الجمهور في جريان الخلاف بين مسافة القصر ودونها وهو كذلك خلافًا لما قطع به: الماوردي من الجواز فيما =

<<  <  ج: ص:  >  >>