للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أن لا يقبل إقراره (١).

والثاني: أنه يقبل (٢).

ومنهم من قال: يقبل إقراره، قولًا واحدًا، ويكون حكمه في المستقبل، حكم الرقيق، فأما تصرفاته بعد البلوغ، وقبل الحكم برقه، ففيها قولان:

أحدهما: أنه يقبل إقراره في جميعها (٣).

والثاني: أنه يقبل (إقراره) (٤)، فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره (٥).


= منه (إقرار بحريته) كسائر الأقارير، وخرج بصدقه ما لو كذبه، فإن الرق لا يثبت ولو صدقه بعد ذلك، ولم يسبق ما لو سبق إقراراه بحرية بعد البلوغ، فلا يقبل إقراره بعده على الأصح المنصوص لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها/ مغني المحتاج ٢: ٤٢٥.
(١) لا يقبل إقراره بالرق، لأنه محكوم بحريته، فلم يقبل إقراره بالرق، كما لو أقر بالحرية ثم أقر بالرق.
(٢) يقبل، لأنا حكمنا بحريته في الظاهر، وما ثبت بالظاهر يجوز إبطاله بالإقرار ولهذا: لو ثبت إسلامه بظاهر الدار، وبلغ وأقر بالكفر قبل منه، فكذلك ههنا.
(٣) لأن الرق هو الأصل، وقد ثبت فوجب أن تثبت أحكامه، كما لو ثبت بالبينة.
(٤) (إقراره): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) لأن إقراره يتضمن ما يضره غيره، فقبل فيما يضره ولم يقبل فيما يضر غيره كما لو أقر بمال عليه وعلى غيره، وهذا الطريق هو الصحيح، وعليه التفريع، فإن باع واشترى.
- فإن قلنا: يقبل إقراره في الجميع، وقلنا: إن عقود العبد من غير إذن =

<<  <  ج: ص:  >  >>