للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحكي) (١) عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر به، وهو قول عطاء والقبلة. محرمة في الصوم في حق من تحرك شهوته (٢)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: هي محرمة بكل حال.

وعن أحمد روايتان.

فإن نظر بشهوة فأنزل، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يبطل صومه.

فإن قبّل (فأمذى) (٣)، لم يفطر.

وقال أحمد: يفطر.

وإن فعل شيئًا من محظورات الصوم ناسيًا لصومه، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة (٤).


(١) (وحكي): في أ، جـ، وفي ب: ويحكى.
(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "قبلت وأنا صائم، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم" فشبه القبلة بالمضمضة، وقد ثبت أنه تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر، وإن لم يصل، لم يفطر، فدل على أن القبلة مثلها" والحديث إنما هو من عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه وهو المقيل لا جابر، ونص الحديث في "سنن أبي داود"، و"مسند أحمد بن حنبل"، "وسنن البيهقي" وجميع كتب الحديث: عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول اللَّه صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فمه" وإسناده صحيح على شرط مسلم، "سنن أبي داود" ١/ ٥٥٥.
(٣) (فأمذى): في أ، وفي ب، جـ: وأمذى.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أكل ناسيًا، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>