للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: وحلَّف الزوج الولي البعيد إن ادعى أنه علم بالعيب، وكتمه. محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيما يستقرُّ عنده، فإن نكل فلا شيء له (١) على الولي، ولا على الزوجة (٢)، وقد سقطت تباعته (٣) عن المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة (٤). اللخمي: وهو أصوب في السؤالين (٥) جميعًا (٦)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْموْضِعَيْنِ).

قوله: (وعَلَى غَار غَيْرِ وَلِيٍّ تَوَلَّى الْعَقْدَ، إِلا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ) أي: وهكذا يرجع الزوج على غار غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد النكاح بوكالة أو نحوها (٧)، إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة، وإنما تولي عقدها بوكالة، أو بولاية الإسلام العامة، فلا يرجع عليه الزوح بشيء.

قوله: (لا إِنْ لم يَتَوَلَّهُ) أي: فإن غره من لم يتولَّ العقد، بأن قال: هي حرة، أو سالمة من العيوب، فتبين خلافه بعد أن تزوجها، فلا شيء عليه؛ لأنه غرور بالقول، والغرور بالقول (٨) لا يوجب غرامة على أحد القولين، وقيل: يوجبها.

قوله: (وَوَلَدُ الْمغْرُورِ الحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ، وعَلَيْهِ الأقَل مِنَ الْمُسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ) يريد: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية فتزوجها فحملت منه، ثم علم أنها أمة، فإن ولده يكون حرًّا؛ لدخوله على ذلك، فيوفى له ما دخل عليه، وقد أجمع (٩) الصحابة -رضي الله عنهم- على هذا، وعلى الأب قيمته، واحترز بقوله: (فقط) من ولد العبد فإنه رقيق، وقاله في المدونة، وزاد: إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين فجعلهم (١٠) تبعًا للأم؛ لأن الأب لا يغرم


(١) زاد بعده في (ن): (لا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٨.
(٣) في (ز ٢): (منازعته).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٨.
(٥) في (ن): (الصورتين).
(٦) قوله: (جميعًا) زيادة من (س). وانظر: التوضيح: ٤/ ١٢٨، والتبصرة، للخمي، ص: ١٨٩٩.
(٧) في (ز ٢): (غيرها).
(٨) قوله: (والغرور بالقول) زيادة من (س).
(٩) في (ز ٢): (اجتمعت).
(١٠) في (س): (فجعلتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>