للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتهم (١)، وعن أبي إسحاق: أن ولده كولد الحر؛ لأنه دخل على الحرية، واختاره غير واحد من الشيوخ، ولا يلزم الزوج المغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمي، أو صداق مثل الغارة؛ لأن الأقل إن كان هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة، فرضاها به على أنها أمة أحرى، وإن كان صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره؛ لأنه يقول: لم أعط المسمى إلا بناء (٢) على أنها حرة، وحمل أكثرهم (٣) المدونة على هذا القول، وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وفي الموازية لابن القاسم: أن عليه صداق المثل (٤)، وإن زاد؛ لأنه إتلاف لمال. الغير، وحمل بعضهم المدونة عليه، وقيل: عليه الأكثر من المسمى، وصداق المثل وأنكره أشهب (٥).

قوله: (وقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ) أي: وعلي الحر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار؛ لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد، وهو مقدم على الولي المنتسب (٦)، وعن بعضهم: أنه كان يغرم الولي الغار قيمته.

قوله: (دُونَ مَالِهِ) يريد: أن الأب إنما يغرم لسيد الأمة قيمة الولد دون ماله حتى أن الولد لو مات وترك مالًا (٧) كثيرًا لكان للأب دون غيره، وقاله أشهب (٨)، وغيره، ويحتمل أن يريد أن الولد إذا قوم فبدون (٩) ماله، وإليه ذهب غير واحد، عياض: وقيل يقوم بماله (١٠)، حكوا ذلك رواية ولم أقف عليها.


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٩ و ٢١٠.
(٢) قوله: (بناء) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (أكثر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٥) قوله: (وأنكره أشهب) يقابله في (س)، وفي (ن ٢): (وأنكر)، وفي (ن): (وأنكر أشهب، وقال: ليس لها إلا المسمى كما لو زنى بها طائعة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) في (ن): (المسبب).
(٧) قوله: (وترك مالًا) يقابله في (س): (وتركه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٤، ونصه: "المنقول في البيان وغيره أن عند المغيرة وأشهب لا تسقط القيمة بموت الولد قبل الحكم، ونحوه للخمي".
(٩) في (ن): (يقوم دون).
(١٠) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>