للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن الإنسان لو وقف على نفسه من يضع يده على رأسه فى اليوم مائة مرة فهذا عبث لا فائدة له. ولكنه لا يحرم. وأما قول الشافعى: إنه يشبه الباطل. فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه، بل لو قال هو باطل صريحًا لما دل أيضًا على التحريم، وإنما يدل على خلوه عن الفائدة، فالباطل ما لا فائدة فيه (١).

فقول الرجل لامرأته مثلا: بعت نفسى منك، وقولها: اشتريت. عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة، وليس بحرام إلا إذا قصد به التمليك المحقق الذى منع الشرع منه.

وأما قوله مكروه فينزل على بعض المواضع التى ذكرت، أو ينزل على التنزيه. فقد نص على إباحة لعب الشطرنج، وذكر: إنى أكره كل لعب، وتعليله يدل عليه، فإنه قال: ليس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءة، فهذا يدل على التنزيه لا التحريم.

وأما ردّ الشافعى الشهادة بالمواظبة عليه فلا يدل على تحريمه، أيضًا بل قد ترد الشهادة بالأكل فى السوق، وتخرم المروءة، بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوى المروءة، وقد ترد شهادة المعترف بالحرفة.

فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التنزيه.

وهذا هو الظن أيضًا بغيره من كبار الأئمة، فإن أرادوا التحريم فما ذكرناه حجة عليهم (٢).

والمواظبة على اللهو جناية، وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة عليها تعتبر كبيرة، فكذلك بعض المباحات بالمداومة عليها تصير صغيرة، ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج، فإنه مباح، ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهية شديدة (٣).

ويذكر لنا الطب الحديث (٤) من أضرار المواظبة على اللعب بالشطرنج الأمراض الآتية:


(١) المرجع السابق.
(٢) يراجع الإحياء: ٦/ ١١٤٧ وما بعدها.
(٣) المرجع السابق.
(٤) راجع: عن دار الهلال (طبيبك الخاص) إبريل سنة ١٩٧١ م ص: ٨٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>