للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - تصلب الشرايين وزيادة الكولسترول فى الدم.

٢ - زيادة ضغط الدم المرضية وتدهور النشاط الوظيفى للجسم عامة.

٣ - زيادة عدد ضربات القلب وزيادة احتمالات الإصابة بضيق التنفس.

٤ - الصداع النصفى، والهيجان العصبى، والنرفزة والسرحان.

٥ - ترسيب بلورات حمض البوليك التى تسبب داء النقرس، كما قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى شلل نصفى مؤقت.

٦ - انحناء العمود الفقرى وظهور منحنيات يعرفها أطباء العظام.

٧ - الإصابة بالإنزلاق الغضروفى فى الفقرات القطنية وتعاظم الإليتين والطرف السفلى.

ولعل هذا ما جعل الإمام الغزالى -الذى سبق الطب الحديث بأكثر من ألف عام- يعبر عن المواظبة على لعب الشطرنج بقوله "جناية" لأن فى ذلك جناية على النفس والصحة معًا.

أما إذا كان الغرض اللعب القليل والتلذذ باللهو - فهو مباح، لما فيه من ترويح القلب، إذ راحة القلب معالجة له فى بعض الأوقات لتثبيت دواعيه فتستغل فى بعض الأوقات بالجد فى الدنيا، كالكسب والتجارة، أو فى الدين كالصلاة والقراءة (١).

ثم إننا إذا نظرنا إلى العلة التى يتعلل بها الفريق المانع لبيع الآلات فى غير الجواهر النفيسة -كما هو اتجاه الفريق الثالث- لوجدنا أن المنفعة قد تكون فى غير الجواهر النفيسة أيضًا.

على أن هذه المنفعة قد لا تقاس بمقياس مادى بحت، وربما قيست من الناحية المعنوية وكانت قيمتها أضعاف أضعاف هذه القيمة المادية.

ثم إننا لو قلنا بعدم جواز الإنتفاع بها وبحرمة بيعها لأوقع ذلك فى الحرج المنهى عنه شرعًا، وقد قال اللَّه -تعالى-: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢).


(١) راجع الإحياء: ٦/ ١١٤٦.
(٢) سورة الحج الآية: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>