للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كوقت الصلاة.

قلت: (حا، هـ) عنه.

مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر إلى العصر".

وأخرجه ابن أبي حاتم موقوفًا بلفظ: "يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب".

وفى الباب عن ابن عمرو وغيره.

٢٤١٣ - ز (يد الله على الجماعة).

(ت) وحسنه عن ابن عباس.

٢٤١٤ - و (يد عدوك إذا لم تقدر على قطعها قبلها).

ليس بحديث.

وللدينورى عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده فإن قدرت على قطعها وإلا فقبلها.

قلت: في معناه ما اشتهر عن أبى الدرداء: من قوله "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم".

ويذكر عن علي: "إنا لنقبل أكفا يجب قطعها".

وهو أصرح في المعنى.

٢٤١٥ - ز (يد لا تقدر على قطعها فقبلها).

كذا اشتهر ودار وهو في معنى ما قبله وليسا بحديث.

٢٤١٦ - ز (اليد العليا خير من اليد السفلى).

(ق، د، ن) عن ابن عمر به، وزاد قال: "واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة" وفى لفظ: "المتعففة عوض المنفقة"، (ق) عن حكيم بن حزام اليد

<<  <  ج: ص:  >  >>