للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لم يك الشرع يراعيه فذا ... فيه الجواز باتفاق يحتذى

كمثل ما روعي فيمن يكره ... فاحتال أن يفعل شيئًا يكره

إلى أن قال ملتمسًا العذر لمن أجاز الحيل:

ومن أجاز فأدى اجتهاده ... أدَّى لذا والخلف في شهادة

ولا يقال إنه تعمدا ... خلاف قصد الشرع فيما اعتمدا

وواجب في مشكلات الحكم ... تحسيننا الظن بأهل العلم (١)

تحرير محل النزاع: قال ابن حجر: «والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل ... » (٢).

القول الأول: أن الحيل حرام، وأن تحريمها قطعي، وليست من مسالك الاجتهاد. وهو قول ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) والشاطبي (٥).


(١) مرتقى الوصول، لابن عاصم، ص ٥٩، ٦٠.
(٢) فتح الباري، لابن حجر (١٢/ ٣٤٢).
(٣) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. ولد سنة ٦٦١ هـ، وتوفي ٧٢٨ هـ، ومن مؤلفاته: منهاج السنة، والجواب الصحيح. الذيل على طبقات الحنابلة (٤/ ٤٩١).
(٤) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. ولد سنة ٦٩١ هـ، وتوفي ٧٥١ هـ، ومن مؤلفاته: زاد المعاد، وعدة الصابرين. الذيل على طبقات الحنابلة (٥/ ١٧٠).
(٥) بيان الدليل، لابن تيمية، ص ٥٦، وإغاثة اللهفان، لابن القيم (١/ ٥٨١)، وأيضًا في أعلام الموقعين (٥/ ٢٤١)، والموافقات، للشاطبي (٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>