للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:

٤٣٨ - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)

وإليه أشار المصنف بقوله: "أو قبله اليمين" ولا حجة لمن أجاز الفصل

بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>