للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفردوس عن على، والخطيب في "التاريخ" عن أنس، وجعل ابن الجوزى أحاديث الاحتكار من قبيل الموضوع، وهو مدفوع كما بينه العراقى وابن حجر.

قلت: فيه أمور، الأول: أنه قال في الصغير عن الحديث: إنه واه، ولم يبين مستنده في ذلك لا فيه ولا في الكبير، فهو مما رمى به جزافا بدون دليل.

الثانى: قوله: وجعل ابن الجوزى أحاديث الاحتكار من قبيل الموضوع، يفيد أنه ذكر جميع ما ورد في الاحتكار، وليس كذلك، فإنما أورد منها أربعة أحاديث [٢/ ٢٤٢]، وبقيت أحاديث أخرى لم يذكرها، منها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو صحيح أو حسن، وإن لم يكن مخرجًا في الصحيح.

الثالث: قوله: وهو مدفوع كما بينه العراقى وابن حجر، يوهم أنهما تعقباه على جميع ما ذكره من أحاديث الاحتكار، والواقع أنهما تعقباه على جميع ما ذكره من أحاديث الاحتكار، والواقع أنهما تعقباه على الحديث الذي أخرجه أحمد في ذلك، وهو موضوع تأليفيهما في "الذب عن مسند أحمد"، أما الأحاديث الباقية فتعقبه عليها المؤلف الذي من كتابه ينقل الشارح، وفيه رأى كلام العراقى وابن حجر، ومنه استفاد كل ما ذكره من الأسانيد، وغير ذلك فإن ابن الجوزى [٢/ ٤٣] أورد حديث أنس من عند الخطيب بلفظ [٨/ ٣٨٢]: "من حبس طعامًا أربعين يومًا، ثم أخرجه فطحنه وخبزه وتصدق به لم يقبله اللَّه منه"، ثم أعله بدينار وقال: روى عنه أشياء موضوعة، فتعقبه المؤلف بأنه ورد من حديث معاذ، ثم ذكره من عند ابن عساكر بالسند الذي نقله الشارح وحرفه ثم قال: وورد أيضًا من حديث على أخرجه الديلمى ثم ذكر سنده ومتنه "من احتكر طعامًا أربعين يومًا على المسلمين، ثم تصدق به لم يكن له كفارة" فما علم الشارح شيئًا إلا من طريق المصنف، ولا استفاد إلا من علمه وكتبه، ثم هو معه كما ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>