قال الشارح: ما جرى عليه المؤلف من جعل ذلك في المتفق عليه، تبع فيه العمدة، وتعقبه الزركشى بأن النووى في أربعينه عزاه لمسلم خاصة، وصرح عبد الحق في جمعه بين الصحيحين، بأن البخارى لم يخرجه، لكن فيه من أثناء حديث معلقا "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
قلت: كل ما سود به الشارح كتابه لا أصل له، قال البخارى في صحيحه في كتاب "الصلح"، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود [٣/ ٢٤١، رقم ٢٦٩٧]:
حدثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
رواه عبد اللَّه بن جعفر المخرمى وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم، وبهذا سقط جميع ما هذى به الشارح.