للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يسدل طرفها إن شاء أمامه وإن شاء بين يديه وإن شاء من خلفه بين كتفيه ولكن قال مالك: إنه لم ير أحدًا ممن أدركه يرخيها بين كتفيه لا بين يديه. وعن بعضهم لابد من التحتك في الهيئتين.

وفي شعب الإيمان للبيهقي عن طاوس أنه قال في الذي يلوي العمامة على رأسها ولا يجعلها تحت ذقنه: "هي عمة الشيطان". بل يعزى للمرفوع: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط" وفسر التلحي بجعل العمامة تحت الحنك، والآخر وهو بقاف ثم ثمناة مكسورة بعدها عين مهملة ثم ألف ثم طاء مهملة بالعمامة لا يجعل منها شيء تحت الذقن، ويقال للعمامة المقطعة. وقال الزمخشري: المقطعة فالمقطعة ما تعصب به رأسك. وكذا كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وسدل طرفها بين كتفيه وكره عدم إدخار المعتم تحت ذقنه منهما شيء لمخالفته فعل السلف الصالح وقال: إنه م القبط إلا أن تكون العمامة قصيرة لا تبلغ. وقد نظر مجاهد إلى رجل قد اعتم ولم يحنك فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان، تلك عمامة الشيطان وعمائم قوم لوط

<<  <  ج: ص:  >  >>