للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمؤتفكات ..

وكان الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة يرى الكراهة في العمائم التي لا تحتنك فيها ولا عذبة معًا وأن فعل إحداهما تخرج من الكراهة وفعلهما معًا هو الكمال في امتثال السنة. وقد قال ابن الأثير: وفي حديث: كان يمسح على الخف والخمار، أراد بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك لا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين غير أن يحتاج إلى مسح قليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب .. انتهى.

وفيه إشعار بعدم المداومة على إدارتها تحت الحنك، والتحنيك صنيع أكثر وكثير من المغاربة وربما ضُم إليه العذبة من الفريقين، نعم أكثر عرب أهل الحجاز سيما الأشراف على جمعهما. وأما العذبة، فهي شعار القضاء غالبًا، وربما يفعلها غيرهم سيما الصوفية، وهي كما ثبت سنة إلا أن يقصد التمشيخ ونحوه فإنها والحالة هذه حرام فإن علم استهزاء الناس بالسنة وهو مخلص ففي تجنبها نظر. وكذا عندي توقف في قول شيخنا ابن الهمام في المسايرة أن من استفتح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر، والحق أنه مع كون كل من التحنك والعذبة سنة لا كراهة في تركها.

إذا علم هذا فيقع السؤار كثيرًا عن طول عمامته صلى الله عليه وسلم ومقدارها وقد قال لنا شيخنا: إنه لا يحضرني فيه قدر محدد. نعم الحديث الماضي في

<<  <  ج: ص:  >  >>