للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باستحقاقه (١).

ولو قلنا: إن النكاح على المغصوب لا يصح؛ لأن القول بانتفاء الصحة مختص (٢) بحالة العلم كذلك (٣)، ذكره ابن أبي موسى، ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص، وهو قول القاضي في "خلافه"، وقال في "المجرد": يجب (٤) مهر المثل، وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد؛ ففيها (٥) وجهان:

أحدهما: يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق، وهو المنصوص؛ لأن هذه العقود لا تنفسخ باستحقاق أعواضها؛ فتجب (٦) قيمة العوض، وهو قول القاضي في أكثر كتبه، وجزم به صاحب "المحرر" (٧).

والثاني: تجب (٨) قيمة المستحق في الخلع والصلح عن الدم، بخلاف العتق؛ فإن الواجب فيه قيمة العبد؛ لأن العبد له قيمة في نفسه، فيرجع بقيمته، بخلاف البضع والدم؛ فإن القيمة لعوضهما لا لهما، وهو قول القاضي في (البيوع) من "خلافه".

ويشبه قول أصحابنا فيما إذا جعل عتق أمته صداقها، وقلنا: لا ينعقد


(١) في المطبوع: "باستحقاقه فيه".
(٢) في (أ) و (ج): "يختص".
(٣) في (ب): "كذا".
(٤) في المطبوع: "ويجب".
(٥) في (ج): "ففيه".
(٦) في المطبوع: "فيجب".
(٧) انظر: "المحرر" (٢/ ٤٥).
(٨) كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ) بدون تنقط، وفي المطبوع: "فيجب".