للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به النكاح، وأبت (١) أن تتزوجه على ذلك: إن (٢) عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها.

وعلى الوجه المخرج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين على الغاصب ها هنا كذلك.

(اليد السابعة): القابضة بمعاوضة عن المنفعة، وهي يد المستأجر؛ فقال القاضي والأكثرون: إذا ضمنت المنفعة؛ لم يرجع بها, ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة؛ ففيه ما مر من زيادة قيمة العين على الثمن، وإذا ضمنت قمة العين؛ رجعت بها على الغاصب لتغريره.

وفي "تعليقة أبي البركات على الهداية": يتخرج (٣) لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أن المستأجر لا ضمان عليه بحال؛ كقول (٤) الجمهور.

[والثاني: تضمين] (٥) العين، وهل القرار عليه؟

لنا وجهان:

أحدهما: عليه.

والآخر (٦): على الغاصب، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه". انتهى.


(١) في المطبوع: "فأبت".
(٢) في المطبوع و (ج): "فإنَّ".
(٣) في المطبوع: "ويتخرج"، وفي (ب): "فيتخرج".
(٤) في المطبوع: "لقول".
(٥) في المطبوع: "يضمن"، وفي (ب): "والثاني يضمن".
(٦) في المطبوع: "والثاني".