للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج وجه آخر: إنه (١) لا بملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم على الأمانة، وقد ذكرنا فيما (٢) تقدم حكم ضمان الشريك والمضارب [للمال] (٣)، وإنما أعدناه ها هنا لذكر النماء.

وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقًا بعد تكملة العمل؛ فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب.

وأما الثمر إذا تلف؛ فله حالتان:

إحداهما: أن بتلف بعد القسمة؛ فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه، وله أن يضمن الكل للغاصب، فإذا ضمنه الكل؛ رجع على العامل بما قبضه لنفسه؛ لأنه أخذ العوض؛ فهو كالمشتري من الغاصب.

وفي "المغني" احتمال: لا يرجع عليه؛ لتغريره (٤)؛ فأشبه من قال [لغيره] (٥): كُلْ هذا؛ فإنه طعامي، ثم بان مستحقًّا. وهو قريب من الوجه السابق باستقرار ضمان المبيع على الغاصب بكل حال، وهل للمالك أن يضمن العامل جميع الثمرة؟

ذكر القاضي فيه احتمالين:

أحدهما: نعم؛ لأن يده ثبتت (٦) على الكل مشاهدة بغير حق، ثم


(١) في المطبوع: "إن".
(٢) في (أ): "كما".
(٣) و (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) انظر: "المغني".
(٦) في المطبوع: "ثبت".