للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع العامل على الغاصب بما قبضه من الثمر على المشهور، وبالكل على الاحتمال المذكور.

والثاني: لا؛ لأنه لم يكن قابضًا على الحقيقة، وإنما كان مراعيًا حافظًا، ويشهد لهذا ما قاله ابن حامد فيما إذا ختلف المساقي والمالك (١) في قدر المشروط (٢) للعامل من الثمر، [وأقاما بينتين] (٣) أنه تقدم بينة (٤) العامل؛ لأنه خارج والمالك هو الداخل لاتصال الثمر بملكه، ولو اشترى ثمرة شجر شراءً فاسدًا، وخلى البائع بينه وبينه على شجره (٥)؛ لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه، ذكر (٦) بعض أصحابنا أنه محل وفاق.

الحالة الثانية: أن يتلف الثمر قبل القسمة؛ إما على الشجر، أو بعد جده؛ ففي "التلخيص" في مطالبة العامل بالجميع احتمالان، وكذا لو تلف بعض الشجر وهو ملتفت إلى أن يد العامل هل تثبت على الشجر والثمر الذي عليه أم لا؟ والأظهر أن لا؛ لأن الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق على شجرة بالتخلية؛ إلا أن يقال: يده ها هنا على الثمر حصلت تبعًا لثبوت يده على الشجر؛ فيقال: وفي (٧) ثبوت يده على الشجر هنا (٨)


(١) في المطبوع: "الملك".
(٢) في المطبوع: "الشروط".
(٣) في (أ): "وأما ما يتبين".
(٤) في المطبوع: "بينة".
(٥) في المطبوع: "شجرة".
(٦) في المطبوع: "وذكر"، وفي (أ): "وذكر ذلك".
(٧) في المطبوع و (ب): "في".
(٨) في المطبوع: "هاهنا".