للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: الخلاف في الكل من غير تفصيل، وهي طريقة أبي الخطاب وجماعة (١).

(اليد العاشرة): المتلفة للمال نيابةً عن الغاصب؛ كالذابح (٢) للحيوان والطابخ له؛ فلا قرار عليها بحال، وإنما القرار على الغاصب؛ لوقوع الفعل له، فهو كالمباشر، كذا قال (٣) القاضي وابن عقيل والأصحاب.

ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها فيما أتلفته (٤)؛ كالمودع إذا تلف (٥) تحت يده، وأولى؛ لمباشرتها للإتلاف.

ويتخرج وجه آخر بلا ضمان عليها بحال من نص أحمد فيمن حفر لرجل في غير ملكه بئرًا فوقع فيها إنسان، فقال الحافر (٦): ظننت أنها في ملكه؛ فلا شيء عليه.

وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في (كتاب الجنايات) (٧)، مع اشتراك الحافر والآمر [في التسبب] (٨) وانفراد الحافر بمباشرة السبب، وإنما


(١) في المطبوع: "وغيره".
(٢) في المطبوع: "كالذبح".
(٣) في المطبوع و (ب): "قاله".
(٤) في المطبوع: "تلقه".
(٥) في المطبوع: "تلفت".
(٦) في (أ): "للحافر".
(٧) في (أ): "ومع".
(٨) في (ج): "بالتسبب".