للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقط عنه الضمان (١) لعدم علمه بالحال، وها هنا؛ أولى لاشتراكهما (٢) في ثبوت اليد، ولو أتلفته على وجه محرم شرعًا عالمة بتحريمه؛ كالقاتلة للعبد المغصوب، والمحرقة للمال بإذن الغاصب؛ ففي "التلخيص" يستقر عليها الضمان لأنها عالمة بالتحريم (٣)؛ فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور؛ لأنها غير عالمة بالضمان؛ فتغرير الغاصب لها حاصل، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في (ب): "الضمان عنه" بتقديم وتأخير.
(٢) في المطبوع و (ج): "لاشتراكها".
(٣) في المطبوع و (ج): "بتحريمه".