للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلال تلك المدة الحرية الكاملة حتى يبيعون سلعهم أو يحملونها إلى أى موضع شاءوا آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء أو منع بسبب ما ذكر من الحرب ولهم حمل أمتعتهم وعيالهم سواء نشأوا في بر المسلمين أو لا، ثم إذا وقع الحرب بين الجانبين وغنم أحد مركبا لرعية الآخر فإنهم لا يكونون عندهم أسارى، ولا يفعل بهم ما يفعل بالأسارى بل يكونون مثقفين فقط حتى يقع الفداء، وإن لم يمكث أسيرا عند الجانبين أكثر من عام، وإن وجد في المركب المغنوم لأحد من الجانبين نساء صبيان من نحو سنتين إلى اثنتى عشرة سنة وشيوخ مر عليهم أكثر من ستين سنة، فإن هؤلاء من أخذهم في غنيمته فإنه يسرحهم من حينه ويتوجهون حيث شاءوا وعليهم كراء حملهم للموضع الذى قصدوا النزول به.

الشرط الرابع والعشرون:

حيث إنه (البرنسبلداددمنك) تحت طاعة سلطان صارض، وله فيها جيشه وهى بلاد حرب فجميع سكانها داخلين تحت هذه الشروط لأنهم من جملة رعيته.

الشرط الخامس والعشرون:

إذا وقع فيما يستقبل نزاع في كلمة من ألفاظ هذه الشروط من حيث إنها تقتضى أمرين ووقع نزاع فيما يتمشى عليه فيهما ويتبع فلا ينقض الصلح بذلك، بل يبقى محفوظا ثابتا مقيما دائما على رسخه وصفوه إلى أن يتبين ذلك ويتحقق معناه، فتتبع الحقيقة والبيان حيث ما كانا، ورعية الجانبين تبقى على حريتها في عملها وتجارتها، ولا يتعرض لهم أحد بسوء لأجل هذا، ولا تكون الكرة ولا الحرب بين الجانبين إلا إذا أحدهما امتنع من اتباع الحق والشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>