للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس والعشرين:

إذا أحدث فيما يستقبل وقد أغفل ذكره في هذه الشروط (١) فإن الفصل فيه والعمل يكون على ما فيه منفعة لرعية الجانبين.

يزاد فصل على الشروط المذكورة:

وهو إذا وقع خصام بين المسلمين وبين صارض المفاصلة تكون بينهما على وجه الشريعة والحق، ولا يكون ذلك إلا إذا حضر مع صارض قنصوه أو نائبه أو وكيله هو، حتى يتبين الحق له أو عليه، وعلى كل حال لابد من رجوع مشورة السلطان، وحتى من كان من رعية سلطان مراكش في إيالة سلطان صارض إذا يكون له خصام مع أحد من رعيته، فإن المفاصلة بينهما تكون بمحضر قونصوا المسلمين أو نائبه أو وكيله هو، ثم إذا لم يقبل المسلم ذلك فله الرفع لشرع بلدة أخرى أو سلطان صارض.

ثم يزاد أيضا ما أمر مولانا نصره الله بزيادته حين قرئت عليه الشروط المذكورة ويلزم إياله سلطان مراكش إعانة أرباب المراكب التي تكسر أو تحرث من إيالة سلطان صارض وحفظها، وما احتوت عليه إذا وقع بها ذلك حوز ثغوره المحروسة بالله تطوان وطنجة والعرائش وآسفى والسويرة ورباط الفتح والسواحل المعمورة، وأما إن وقع ذلك بالمراكب المذكورة بالسواحل الخالية التي لا يصل إليها إلا الزمنطوط فلا يلزم سلطان مراكش ولا رعيته حفظها وأداء ما نهب منها.

تم العقد وكمل، وأوجب مولانا نصره الله بمقتضاه العمل، فمن حضر العقد وإبرامه وناقش تفاصيله وإجماله قيده في ١٢ ذى القعدة عام ١٢٤٠ المختار ابن عبد المالك الجامعى خار الله له ولطف به بمنه "انتهت بلفظها وبعدها مقابلتها بالأصل بعدلين وأداء القاضى بعدهما ونصه:


(١) في هامش المطبوع: "كذا وفى نسخة بجعل مما مكان قد".

<<  <  ج: ص:  >  >>