للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا حاملين سلعة لجنس وبيننا وبينه الكرة فلا تؤخذ من أيديهم، ولا يكلفون بنزولها لما بيننا وبينهم من الصلح.

الشرط الرابع:

تكون بيننا علامة يعرف بها بعضنا بعضا في البحر، ومهما لقى أحدنا سفينة الكرة لا يبحث عنها، وإنما يكفيه كلام الرائس في بيانها مع سفن أخرى.

الشرط الخامس:

أنه مهما تلاقت السفن في البحر وكانت الكرة، فإن كل واحد من الجهتين لا يبعث لاختبار السفينة التي أراد اختبارها إلا فلوكة واحدة فيها اثنان أو ثلاثة فقط، ومهما خرجت عمارة وأفسدت شيئا من إحدى الجهتين من غير طريق، فإن صاحب العمارة التي خرجت يصلح للآخر ما أفسدت له.

الشرط السادس:

أنه مهما قبض المسلمون أهل جنسنا أو سلعتهم وأتوابهم لسيدنا نصره الله، فإنه يسرح، وكذلك إذا قبضوهم مسلمون من غير إيالتنا ودخلوا بهم لإحدى مراسينا، فإنهم يسرحون لأنهم تحت أماننا ومصالحين معنا.

الشرط السابع:

أنه متى وردت سفينة لإحدى مراسى الجانبين تقبض كمانية أو غيرها، فإنها تقبض ذلك من غير مشقة ولا حرج.

الشرط الثامن:

أنه متى وقع بإحدى السفن شئ ومالت إلى البر ووضعت وسقها حتى أصلحت ما فسد منها، فإنها مهما أرادت تحمل ذلك الوسق الذى وضعت، فإنها تحمله من غير صاكة ولا غيرها هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>