للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط التاسع:

أنه متى حرثت سفينة فى ناحية من نواحينا، فإنها تبقى على حالها حتى تنظر ما يصلح بها، إما الخروج من موضع آخر أو نقل السلع أو غير ذلك من الوجوه التي تليق بها، ولا يقربها أحد لأنها في أماننا، وكذلك إذا دخلت سفينة للمرسة أو ألجأها الريح حتى دخلت للمرسة، فلا تكلف بنزول سلعتها بل تبقى على الأمان حتى تخرج برضاها.

الشرط العاشر:

أنه متى وقع قتال من أحد الجانبين مع بعض أجناس النصارى وكان القتال قريبا من بعض مدن الجانبين، فإننا نعين بعضنا على ذلك الجنس حتى يغلب أو يذهب، أو حرثت سفينة في واد نون أو غيره فإن النصارى الذين بها في الأمان حتى يصلون بلادهم إن شاء الله.

الشرط الحادى عشر:

أنه متى كانت الكرة بيننا وبين جنس من أجناس النصارى وكنا بالمرسة وأرادت سفينتنا الخروج من المرسة وأرادت سفينة العدو تتبعها فلا تخرج تتبعها حتى تمضى من الزمان أربعة وعشرون ساعة، وكذلك سفن الماركانوس إذا كانت بالمرسة وقت زمان الكرة وأرادت الخروج فلا تتبعها سفينة حتى تمضى أربعة وعشرون ساعة، سواء كانت من سفن المسلمين أو من سفن النصارى.

الشرط الثانى عشر:

أنه متى وردت سفينة الكرة على إحدى مراسينا فإنها لا تفتش، بل تبقى على حالها، ومهما كان بها أسيرا هاربا، فإنه لا ينزل منه كرها، ولا يطلب عامل تلك البلاد الذى به السفينة من رب السفينة قيمة ذلك الأسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>