للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث عشر:

أنه متى وردت سفينة الكرة على أى مراسى وردت وأخرجت المدافع، فإنها لا يخرج عليها من تلك المراسى إلا مثل ما أخرجت من غير زيادة ولا نقصان.

الشرط الرابع عشر:

أن تسبب التجار يكونون على عادة تجار إصبنيول، ويكونون مميزين، ويكونون مثل الجنس العزيز عندنا في الوقت ويذهبون في المدن والمراسى حيث شاءوا فلا يتعرض لهم أحد.

الشرط الخامس عشر:

أن التجار يكونون مشتغلين بالسباب، وإذا أرادوا يجعلون من يقف معهم أو ترجمان فلا بأس بذلك، ولا يقلب وسق سفينة إلى أخرى ولا تثقف سفينة في المرسة، وإذا أرادوا يجعلون من يعاونهم على أمور الوسق أو غيرها فإنهم ما يعطون سوى القدر الذى يعطون الأجناس من قبلهم هـ.

الشرط السادس عشر:

أنه متى كانت الكرة من الجانبين، فإن الأسارى يكونون رأسا برأس، فالرايس بالرايس، وسوط رايس بسوط رايس، والبحرى بالبحرى وهكذا، وأن يكمل العدد بيننا فتعطى في كل رأس من الجانبين مائة ريال بشرط أن لا يبقى الأسير من الجانبين أكثر من سنة، وحتى إذا أراد فداءه مركانطى أو تاجر من الجانبين فيفديه بالمائة ريال المذكورة.

الشرط السابع عشر:

أن التجار لا تكلف عليهم السلع ولا يشترون إلا ما أرادوا عن طيب

<<  <  ج: ص:  >  >>